أحمد بن عبد الرزاق الدويش
471
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ( 1 ) متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » ( 2 ) والعملة الورقية منزلة منزلة النقود ؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا ، أي يشترونه ، ولكن نستحي منهم ، ولا يدفعون الثمن ، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك ، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة ، فما الحكم في ذلك ، وما هي الطريقة للخلاص ؟ ج 2 : الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في
--> ( 1 ) مالك 2 / 637 ، وأحمد 1 / 24 ، 35 ، 45 ، والبخاري ( فتح الباري ) 4 / 347 - 348 برقم ( 2134 ) ، ومسلم 3 / 1210 برقم ( 1586 ) ، وأبو داود 3 / 643 برقم ( 3348 ) ، والترمذي 3 / 545 برقم ( 1243 ) ، والنسائي 7 / 273 برقم ( 4558 ) ، وابن ماجة 2 / 759 ، 760 برقم ( 2259 ، 2260 ) ، وعبد الرزاق 8 / 116 برقم ( 14541 ) ، وابن حبان 11 / 387 ، 394 برقم ( 5013 ، 5019 ) ، وأبو يعلى 1 / 139 ، 184 برقم ( 149 ، 208 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 1 / 243 برقم ( 377 ) ( ت : الطحان ) ، وابن الجارود 2 / 227 برقم ( 651 ) ، والبيهقي 5 / 283 ، والبغوي 8 / 61 برقم ( 20572 ) . ( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) .